الشيخ علي المشكيني
408
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
وإن كانت مطاوعة فلا مهر ، ولها الدية . ولو كانت المكرهة بكراً هل يجب لها أرش البكارة زائداً عن المهر ؟ فيه تردّد ، والأشبه وجوبه . ويلزم ذلك في ماله ؛ لأنّ الجناية إمّا عمد ، أو شبيه العمد . السابع عشر : الأليتان قال في المبسوط : في الأليتين الدية ، وفي كلّ واحدة نصف الدية ، ومن المرأة ديتها ، وفي كلّ واحدة منها نصف ديتها . وهو حسن ؛ تعويلًا على الرواية التي مرّت في فصل الشفتين . الثامن عشر : الرِّجلان وفيهما الدية ، وفي كلّ واحدة نصف الدية ، وحدّهما مفصل الساق . وفي الأصابع منفردة دية كاملة ، وفي كلّ إصبع عشر الدية . والخلاف في الإبهام هنا كما في اليدين . ودية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسويّة ، وفي الإبهام على اثنتين . وفي الساقين الدية ، وكذا في الفخذين ، وفي كلّ واحدة نصف الدية
--> ( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 133 ، ح 5288 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 258 ، ح 1020 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 287 ، ح 35636 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 312 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 247 ، ح 976 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 285 ، ح 35631 .